النظام الداخلي لنادي البيئة والصحة والتربية على حقوق الإنسان.
كاتب الموضوع
رسالة
elhouceine Admin
عدد المساهمات : 60 تاريخ التسجيل : 05/04/2012
موضوع: النظام الداخلي لنادي البيئة والصحة والتربية على حقوق الإنسان. الخميس فبراير 13, 2014 2:56 pm
النظام الداخلي لنادي البيئة والصحة والتربية على حقوق الإنسان.
الباب الأول: المبادئ و الأهداف. المادة 1: يرتكز نادي البيئة والصحة والتربية على حقوق الانسان في تدبير شؤونه الداخلية و الخارجية على المبادئ التالية. - الديمقراطية، إشراك جميع منخرطي النادي و شركائه في اتخاد القرارات وبلورتها و تطبيقها. - المساواة ، في الحقوق و الواجبات على أساس الكفاءة و المردودية. المادة 2: الأهداف. - يعمل النادي على تحقيق الأهداف المسطرة في النظام العام للنادي وهي: *التربية على حب الوطن ونشر التوعية باهمية دلك في التنمية والتقدم للبلد.عن طريق المجلة المطبوعة والحائطية.أو بواسطة عروض ومدونات تنشر على الانترنيت. *تأسيس فرق للانشاد والمسرح التربوي. *التدرب على العمل الجماعي وتحمل والمسؤولية. *القيام ببحوث محاية حول المنطقة. *اعتماد الوسائل والتقنيات الحديثة في الحياة المدرسية. *التوعية بمبادئ حقوق الانسان. *تنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية والرياضية والدينية والبيئية... *القيام بحملات تحسيسية...
الباب الثاني: العضوية. المادة 3: يعتبر عضوا في النادي كل فرد من المؤسسة ( تلميذا أو أستاذا ) يتمتع بحقوق و عليه واجبات . المادة 4: لكل عضو حق المشاركة في المناقشة و اتخاد القرارات و المساهمة في وضع البرامج و تنفيذها وكذا الترشيح لتولي المهام و المسؤوليات داخل النادي و لجانه. المادة 5: تترتب على حقوق العضوية و واجبات نلخصها فيما يلي . - احترام الداخلي للمؤسسة و احترام النظام العام و الداخلي للنادي و كذا العمل على تحقيق أهدافه . - أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في (5) خمسة دراهم. - القيام بالمهام و المسؤوليات المسندة بكل جدية و مسؤولية. - العمل على تدبير مبدأ التشاور مع احترام الرأي و الرأي الآخر (مبدأ الإختلاف). - الانضباط لقرارات الأغلبية و الالتزام بها و العمل على تنفيذها. - الانخراط في كل أنشطة النادي والمساهمة في إنجاحها.
الباب الثالث: الهيكلة و التسيير. المادة 6: يسير النادي مكتب منتخب من طرف الجمع العام و يعقد اجتماعاته بشكل منتظم ( يتم تعيين اليوم و و التوقيت مثلا الثلاثاء الأول من كل شهر على الساعة الخامسة والنصف (17 و 30دقيقة)) و كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من منسق النادي أو ثلثي أعضائه. المادة 7: تتخذ القرارات في الاجتماعات العادية بأغلبية الحاضرين أما في الاجتماعات الاستثنائية فبأغلبيته المطلقة بعد حضور النصاب القانوني (النصف +1) و إلا يحدد موعد آخر للاجتماع و حينئذ تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. المادة 8 : يعين منسق النادي أو من ينوب عنه مسير الاجتماع و يلتزم الكاتب أو من ينوب عنه بتحرير المحضر و يوقعه الحاضرون بعد تلاوته. المادة 9: لا يحق لكل عضو التغيب عن الاجتماعات العادية أو الاستثنائية بدون مبرر مقبول لثلاث مرات على التوالي، و في هذه الحلة تتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 20. المادة 10 : يمكن للنادي الاستعانة بالعاملين في المؤسسة حسب الحاجة أو من الهيئات التي تربطهم شراكة مع النادي .
الباب الرابع: لجان النادي. المادة11: يساعد المكتب المسير و تعمل إلى جانبه لجان تشكل من الأعضاء و المنخرطين و تساهم في جميع أنشطة النادي حسب المسؤوليات و المهام المنوطة بها و تحدد طبيعتها و اختصاصاتها حسب المواد 12-13-14-16. المادة12 : لجنة المشاريع و البرامج و تتعهد بإنجاز التشخيص للوضع المدرسي و بلورة خطط عمل منبثقة من الوثيقة المرجعية للتشخيص و ترجمتها إلى خطط قابلة للتنفيذ و ذلك بإعداد برامج و مشاريع ملائمة للواقع و تستجيب لمتطلبات تلاميذ المؤسسة كما تقوم بمراقبة و تقييم خطة العمل . المادة13 : لجنة التواصل و الإعلام و يوكل إليها بالانفتاح على كل الفاعلين و الشركاء من أجل إعدادهم للمساهمة في المشاريع و البرامج المعدة من طرف لجنة المشاريع و البرامج والمصادق عليها من طرف المكتب المسير للنادي. كما تتولى إعداد المطويات و الإعلانات و الوثائق اللازمة للقيام بحملات تحسيسية و توعوية لفائدة المنخرطين ... المادة 14 : لجنة تنفيذ الأنشطة : و تقوم بإعداد و تنفيذ الأنشطة المسطرة و تأهيل المنخرطين من أجل القيام بالأدوار المنوطة بهم بناء على تقارير اللجنتين السابقتين بعد المصادقة عليهما من طرف المكتب المسير ... المادة 15:يمكن إضافة لجان أخرى حسب الضرورة بقرار من المكتب المسير للنادي. المادة 16: تعقد اللجان اجتماعات بصفة منتظمة( تحديد اليوم و التوقيت مثلا مرة كل أسبوع ) أو كلما دعت الضرورى لذلك و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين من أعضائه . و يتولى منسق اللجنة مهمة تسيير الاجتماع كما يتولى المقرر مهمة تدوين محاضر الاجتماعات و إعداد التقارير لرفعها إلى مكتب النادي قصد مناقشتها و المصادقة عليها. المادة 17: يترأس كل لجنة من اللجان عضو من المكتب المسير للنادي ويعتبر منسقا لأعمالها، و يطالب برفع تقارير شهرية للمكتب المسير للنادي.
الباب الخامس: القرارات الـتأديبية المادة18: يتولى المكتب المسير للنادي تطبيق القرارات التأديبية في حق أعضائه و منخر طيه و هي كما يلي: التنبيه – الاندار – العزل من المهمة أو تجميد العضوية في النادي حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 20 . المادة 19 : تتخذ في حق المخالفين لقرارات المكتب أو لأنظمتها القرارات التأديبية التالية: التنبيه:- في حالة التغيب عن الاجتماع بدون عذر أو سابق إعلام . - في حلة الإخلال بمهمة أو عدم الامتثال لقرارات المكتب المسير أو بالسير العادي لأشغال اللجان أو النادي. - التهاون في أداء المهام. الإنذار: معاودة ما هو منصوص عليه في عقوبة التنبيه و حسب حجم المخالفة السابقة بعد إخبار المعني بالأمر بقرار المخالفة المتخذة في حقه. العزل من المهمة: - بعد إنذار المعني بالأمر بمخالفته و القيام بها مرة أخرى . - التأثير بشكل واضح في السير العادي للمهمة المنوطة به أو بغيره. - عدم احترام النظام الداخلي للنادي. تجميد العضوية : - عدم الالتزام تماما ببنود النظامين الداخلي و العام للنادي أو للمؤسسة . - القيام بأعمال مشينة تسيء بسمعة المؤسسة و النادي . المادة 20: يتم العمل بمضمون هذا النظام مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف المكتب المسير...
النظام الداخلي لنادي البيئة والصحة والتربية على حقوق الإنسان.